U3F1ZWV6ZTUzMzg1ODk5NzM5MjU4X0ZyZWUzMzY4MDQ0MTg4MDM2NQ==

محمود الشحات عبد الخالق يبحث فى المصادر الاصلية للقانون الدولي العام

المصادر الاصلية للقانون الدولي العام

الباحث فى العلوم القانونية محمود الشحات عبد الخالق
بقلم محمود الشحات عبد الخالق

ان مصادر  القانون الدولي كثير ومتشعبة وذلك لنشوء قاعدة قانونية دولية معترف بها من الدول العالم لذلك كان ولابد من وضع قواعد قانونية دولية يلتزم بها كل دول العالم حتى ينعم العالم بأمان والاستقرار والحفاظ على مصالحها المتبادلة بين الدول وبعضها لذلك كان لابد من وجود قانون دولي ينظم العلاقات الدولية لان العلاقات الدولية تحتاج قانون دولي موحد ساري وملزم على جميع دول العالم لان الدول عادة ما تحتكم لقضية تتعلق بمياهها الاقليمية او ثرواتها او جزء من سيادة اراضيها لذلك نشأ القانون الدولي لتنظيم هذه العلاقة بين الدول وقد استخدم مصطلح القانون الدولي العام لأول مره على يد جيرمي بنثام وهو فيلسوف انجليزي متخصص في العلوم القانونية والفلسفية في عام 1870 حيث حذف مصطلح قانون الامم من مؤلفاته واستبدلها بمصطلح القانون الدولي العام وايضا عرف جيرمى القانون الدولي العام بأنه "مجموعة القواعد العرفية التي تعتبرها الدول بينها وبين بعضها قانون ملزم في علاقاتها المتبادلة وكذلك بالنسبة للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول بينها وبين بعضا .

أهمية دراسة القانون الدولي العام

تأتى معرفة مصادر القانون الدولي ومعرفة العرف كمصدر من مصادر القانون الدولي العام وايضا المعاهدات الدولية التي تبرم بين الدول وبعضها وتصدر المعاهدة الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام تالية  العرف في المرتبة الثانية وايضا معرفة العرف  واركانه وعيوبه ومميزاته فكان من الضروري من دراسة هذه المصادر والوقوف والبحث على دراستها.

مضمون مصادر القانون الدولي العام:

  • تعريف القانون الدولي العام 
  • المصادر الاصلية للقانون الدولي
  • المعاهدات 
  • العرف 

مصادر القانون الدولي العام

تعريف القانون الدولي العام:

يعرف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدبلوماسية التي تنظم العلاقة القانونية الالزامية بين الدول وبعضها .

تعريف القانون الدولي العام وفقا للأستاذ ستارك : يعرف ستارك القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتكون معظمها من المبادئ والقواعد الدولية التي تسلكها الدولة تجاه الدول الاخرى فيظهر على هذه المبادئ وصف الالزام لذلك فان الدول تحترم تلك المبادئ الدولية في علاقتها المتبادلة .

وقد استخدم مصطلح القانون الدولي العام لأول مره على يد جيرمي بنثام

وهو فيلسوف انجليزي متخصص في العلوم القانونية والفلسفية في عام 1870 حيث حذف مصطلح قانون الامم من مؤلفاته واستبدلها بمصطلح القانون الدولي العام وايضا عرف جيرمى القانون الدولي العام بأنه 
"مجموعة القواعد العرفية التي تعتبرها الدول بينها وبين بعضها قانون ملزم في علاقاتها المتبادلة وكذلك بالنسبة للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول بينها وبين بعضا .

ويجب ايضا نفرق بين قانونين يرتبط بهم لفظ الدولي ،وهو القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص حيث ان القانون الدولي الخاص مختص بفض النزاعات المتعلقة حول القوانين انما القانون الدولي العام مختص بالمبادئ والاحكام والقوانين والمعاهدات بين الدول وبعضها في علاقتهم المتبادلة .

فالقانون الدولي العام له معاير وقوانين تنظمه وتمنحه قوة الزامية وتكسبه صلاحيات تجاه الدول التي تلتزم بالقانون الدولي حتى يكون له واجب الاحترام من قبل الدول التي تعترف بوجوده كقانون عام ملزم على الدول حتى ينظم ويحكم العلاقات المتبادلة بين الدول –فمن غير المنطقي – القول بأن دول العالم لا يحكمها قانون عام وشامل لان الدول ليس بمنغلقة على انفسها وانما بينهم حركة تجارة وصناعة وزراعة وتصدير علم وتكنولوجيا فكان من الضروري والاساسي وجود ذلك القانون الدولي العام ليس فقط ينحصر دور القانون الدولي العام في الحركة الاقتصادية وانما ايضا في الحركة السياسية والحفاظ على امن واستقرار الدول من خلال طرح بنود وقواعد من خلالها تنصاع الدول على الالتزام بهذه القوانين وايضا مشاكل المتعلقة بحقوق الانسان واللجوء السياسي ومشاكل الجنسية الدولية  وايضا يتعلق القانون الدولي العام بالحفاظ على البيئة وتنظيم المسائل المتعلقة بأسباب تغير المناخ وتلوث الهواء وكذلك الامور المتعلقة بالمياه الاقليمية للدول وكذلك  الانهار والمحيطات والفضاء الخارجي فلكل دولة ان ما وجد لها مشكلة متعلقة بالمواضيع السابق ذكرها يتعين على الدول هذه الاحتكام وفقا للقانون الدولي العام  .

فعند قيام نزاع متعلق بمسألة معينة تحتكم الدول الى جهة قضائية دولية ولكن يحصل ما لا يحمد عقباه يلاحظ القاضي الدولي في المحكمة المعروض عليها النزاع ان القواعد القانونية التي لدى المحكمة ليس بكافية او ينقصها بعض الوضوح حتى يتثنى للقاضي معرفة فيما يفصلا  او أي قاعده قانونية دولية سوف يحتكم فيها وفقا للنزاع المعروض مما يصفه  البعض بالعرقلة القانونية في الاحتكام الدولي .

فالعالم لم يقوم بأنشاء سلطة قضائية وتشريعية مركزية  مثلما الحال في الدول في نظامها القضائي الداخلي فلذلك كان لابد من معرفة المصادر الاصلية القانون الدولي حتى نعرف مدى رضاء دول العالم عن تشريعه وكذلك المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام 

المصادر الاصلية للقانون الدولي العام

المعاهدات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام:

تعرف المعاهدة الدولية بأنها هو الاتفاق الإرادي بين الدول وبعضا من خلال اشخاصها الممثلين لها فيما يعرفوا "اشخاص القانون الدولي" حيث اتفاقهم على معاهدة واتفاق معين يترتب علية اثار قانونية ملزمة على الجانبين وفقا لما يقره القانون الدولي العام .

ونلاحظ في عصرنا هذا ان المعاهدة الدولية قد احتلت احترام واسع وانتشرت على نطاق واسع بين ثقافات الدول المختلفة حيث اصبحت المصدر الاول للاتفاقات الدولية في العلاقات المتبادلة بينهم على عكس العصور السابقة فكان العرف الدولي هوا السائد في العلاقات المتبادلة بين الدول وبين اشخص القانون الدولي العام فكان العرف الدولي هو السائد والمصدر الاول للقانون الدولي العام

  ويرجع ذلك لأسباب عديده حيث اولا الصراع الدموي والدائم بين الدول وبعضها فلم يكن هناك اثر للمعاهدات الدولية في تنظيم العلاقات الدولية بين الدول وبعضها البعض ثانيا الخلافات المتكررة في اوقات الحروب مثل الحرب العالمية الأولى والثانية فلم يكن هناك تبلور للمعاهدات الدولة في اذهان ممثلي الدول وبعضها على قيام معاهدة تنظم العلاقات الدولية وتسيطر وتحد من الحروب والصراعات التي تستمر لعقود طويلة هذا لا يعنى انه كان هناك معاهدات دولية وانما كانت محدودة بين الدول .

ومما سبق ذكرة في تعريف المعاهدة الدولية نستخلص عناصر المعاهدات الدولية فيما يلى :

اولا :المعاهدة الدولية هي اتفاق بين اشخاص القانون الدولي العام

حتى يكون الحق لأى دولة في العالم ان تبرم معاهدة دولية لابد من توافر لديها ركن السيادة فمن غير المعقول ان نقول ان دولة ليست لديها سيادة دولية ان تبرم معاهدة دولية بينها وبين دولة اخرى فان توافر ركن السيادة للدولة يكسبها طابع قانونيا امام الدول التي تريد ابرام معاهدة دولية بينها ولكن يطرح سؤال خاص بالنسبة للدويلات هل من حقها ان تبرم معاهدات دولية بين الدول وبعضها ؟

في الحقيقة هناك بعض الدول التي يكون نظام حكمها نظام كونفدرالي فان الدويلات الخاضعة للنظام الكونفدرالي لا يحق لها ابرام المعاهدات الدولية لأنها ليست بدوله وانما هي تابعة لنظام سياسي تابع لدولة فمن حق الأخيرة ان تبرم المعاهدات باسم الدويلة التابعة للنظام الكونفدرالي الا انه يوجد شرط وحيد يحق للدويلة التابعة للنظام الفيدرالي ان تكتسب صفة ابرام المعاهدة الدولية وذلك من خلال وجود نص دستوري يحق للدويلة التابعة للنظام الاتحادي ان تبرم المعاهدات الدولية اذا الامر متوقف على اعتراف الدستور انها من حقها ابرام المعاهدات الدولية طالما الدستور الاتحادي نص على ذلك في تشريعاته الدستورية  خلاصة الحديث عن ذلك الامر ان لابد من توافر صفة السيادة للدولة التي تريد ان تدخل في ابرام المعاهدات على الصعيد الدولي والقول بعكس ذلك هراء لان صفة السيادة هو امر ضروري بالنسبة لأى دولة.

 واخيرا نطرح سؤال هام هل يحق لأى دولة ابرام المعاهدة الدولية بين دولة وبين اشخاص القانون الداخلي لدولة اخرى ؟ بالتأكيد الاجابة سوف تكون لا يجوز وذلك لأنها لم تقام بين دولة ودولة بمعنى اخرى ان احد اطراف المعاهدة ليس بدولة ذات سيادة وانما يعتبر من قبيل العقود الدولية التي تبرم بين دول وبين افراد القانون الداخلي لدولة اخرى .

ثانيا: ان يترتب على الاتفاق المبرم اثار قانونية معينة :

لكى يكون الاتفاق المبرم بين الدولتين او عدة دول لابد من حدوث او يترتب على المعاهدة الدولية اثار قانونية معينة ملزمة لكافة اطراف المعاهدة والدول المشاركة فيها لكى يكون على الاطراف المشاركة في ابرام المعاهدة الدولية صفة ملزمة على تطبيق المعاهدة ولكن يجب ان نفرق بين المعادة الدولية والاتفاقيات الدولية التي لا يترتب عليها أي اثر قانونيا ملزم للأطراف المشاركة مثل اتفاقية الجنتل مان وهى اتفاقية غير رسمية وتكون مبرمة بشكل شفوي بين اطراف الاتفاق ولا يترتب عليها اي اثر قانوني ملزم للأطراف الاتفاق فهذه النوع من الاتفاقات لا يترتب عليها اي اثر قانونيا ملزم لأطرافها .

ومثال ذلك اتفاقية الجنتلمان الصادرة في عام 1941 والمبرمة بين الولايات المتحدة الامريكية  بشأن ميثاق الاطلنطي وايضا مؤتمر التعاون الاوربي الصادر عام 1975 بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوربية .

ثالثا :يجب اخضاع الاتفاق لأحكام القانون الدولي العام 

وفى هذا العنصر يجب ان نفرق بين مسألتين هامتين هما الفرق بين المعادة الدولية والاتفاق الدولي معنى ان الامر متوقف فقط على نية ارادة الاطراف المقبلة على اما المعاهدة او الاتفاق فان كان ارادة الاطراف ونيتهم متجه الى ابرام معاهده دولية وفقا لما يقره القانون الدولي العام اذا نحن هنا بصدد معاهدة دولية اتفقت ارادة ونية الاطراف المبرمة على المعاهدة الدولية وان كانت نية وارادة الاطراف على ابرام اتفاق دولي بين دولة واخرى او عدة دول اذا نحن هنا بصدد اتفاق دولي بين عنده اطراف او دولي ودولة اخرى فالعلة هنا في نية ومقصد وارادة الاطراف المقبلة على الاتفاق هل ستكون معاهدة ام اتفاق بينهم فالنية والإرادة هو العنصر الجوهري في الاتفاق بين المعاهدة والاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي العام .

وايضا المعاهدة الدولية لا تخضع في احكامها للقانون الدولي فقط وانما تخضع الى القانون الداخلي للدول المشاركة في المعاهدة من حيث من سيكون ممثل للدولة في ابرام المعاهدة الدولية والتصديق والتوقيع عليها فهذه امور ينظمها القانون الداخلي لكل دولة  وفقا لما تراه كل دولة في قوانينها الداخلية التي تنظم العلاقة الداخلية والخارجية لكل دولة على حد سواء.

العرف كمصدر من مصادر القانون الدولي العام

تعريف العرف الدولي:

كان العرف الدولي هوا السائد سابقا وكان يعد من المصادر الاولى للقوانين الدولية بخلاف ما نحن علية الان فكان العرف مصدر اول لمصادر القانون الدولي العام وهذا ما جاء في المادة (ب/1/38) عندما تقررت المحكمة الدولية استخدام العرف الدولي في الفصل بين المنازعات الدولية وفقا للأعراف الدولية بين الدول والان نجد ان العرف انتقل الى المرحلة الثانية بعدما ان كان المصدر الاول للقانون الدولي العام ومعنى ذلك اننا لا نقول ان العرف نقص من حجمة او اننا نقل من اهمية العرف الدولي لأنه عيارة عن سلوكيات الدولة في تعاملاتها منذ زمن طويل فيجب احترام العرف الدولي كمصدر من مصاد القانون الدولي العام ويجب احترامه ايضا لان هناك من المواد في القانون الدولي العام وتشريعات كثيرة اخذت من العرف الدولي القائم بين الدول تاريخيا اذا ان العرف الدولي مصدر هام في التشريع المقرر للقانون الدولي العام ، وكما نعلم ان هناك من قواعد القانون الدولي العام كما ذكرت سابقا ان هناك من القواعد التي يشوبها الغموض والتفسير فجاء العرف الدولي كمصدر مفسر لتلك القواعد القانونية الدولية وتكميل ما نقص من قواعد تنظم القواعد الدولية بين الدول وبعضها .

اولا: اركان العرف الدولي

1-الركن المادي للعرف الدولي:   

ويغلب على الركن المادي دوام التكرار والاعتياد على ممارسة افعال بين الدول وبعضها في علاقاتهم المتبادلة بأصبح عرف دولي يعترف به القانون الدولي العام والدول الاخرى الملتزمة بالقانون الدولي العام كما يجب ان يكون العرف الدولي معترف به ومقاصده محمودة اذا لا نقصد ان يكون العرف الدولي هو قيام حروب مثلا بين الدول وبعضها ان هذا لا يعتبر عرف دولي وانما العرف الدولي هو قيام دول بتكرار العلاقات والمبادلات بينهم فصار عرفا يعترف به الدول وحتى يصير العرف عرفا لا بد من استقراره من حيث الزمان ومن حيث المكان ولابد ان يعترف به دول كثيرة اخرى ليست دولة واحده بعينها وانما من شروط العرف الدولي هو الاعتراف به من قبيل جميع الدول حتى يسرى ويكون نافذا في وجه باقي الدول الملتزمة بالقانون الدولي العام ومصادرة وذلك لا بد من مرور فترة زمنية معينة حتى يصير عرفا.

2-الركن المعنوي للعرف الدولي:

ان قيام العرف الدولي بدون الركن المعنوي او اقتصار العرف على الركن المادي يشوبه القصور في احكامه حيث لابد ان يتوافر في العرف الركن المادي والركن المعنوي لقيام القاعدة العرفية فالركن المعنوي يعنى هو ما يستقر في نفوس الدولة وتقبله الدول من حيث القاعدة العرفية بجانب التكرار والاعتيادي في الركن المادي للقاعدة العرفية ،بل ان ظهر بعض الاحكام للمحاكم الدولية التي اخذت بالركن المعنوي والنفسي المستقر في نفوس الدول وتركت او همشت دور الركن المادي مثل قضية اللوتس الشهيرة عام 1927 ميلاديا .

مزايا العرف الدولي عيوبة:

اولا: مزايا العرف الدولي

اول ما يتميز به العرف هوا المرونة في وضعه حيث ان العرف الدولي لا يتطلب اجراءات شكلية ولا موضوعية ولا حتى قواعد تشريعية انما هوا يأتي من خلال التكرار والعادة وما يستقر في الدول من تعاملات وتبادلات في شتى المجالات والعلاقات الدولية .

ويتميز العرف ايضا بالعمومية حيث ان العرف لا يقتصر على دولة معينه او عدة دولة معينه وانما يصدر من خلال تعاملات الدول وبعضها وما استقر علية الدول لفترة زمنية معينة حتى استقربهم الامر الى ان اصبح هذه التعاملات اصحبت عرفا مستقرا في تعاملات الدول وبعضهم 

ثانيا: عيوب العرف الدولي

حقا يتميز العرف بمرونة وعمومتيه ولآكنه ليس مواكب للظروف السياسية التي تحدث فالعالم منذ فجر التاريخ وهو دائم التغير والتقلب لذلك يصعب على العرف ان يواكب هذه الظروف السياسية باستمرار كما ان العرف يشوبه بعض الغموض من حيث تطبيقه والتزام الدول العالم به حتى انه ممكن ان يتغير من مجموعة من الدول الى مجموعة اخر من الدول الاخرى لذلك العرف من المصادر العامة للقانون الدولي ولكن له مميزاته وعيوبه لذلك اضيفت المعاهدة الدولية في المرحلة الاولى لمصادر القانون الدولي.

خاتمة عن مصادر القانون الدولي العام

وفى الخاتمة يجب ان نعرف ان العلاقات الدولية كان لابد من توافر لها قانون دولي موحد ساري على الدول جميعها وملزم من الناحية القانونية كما يجب تسليط الضوء على مصادر القانون الدولي منها المعاهدات التي تبرم بين اطراف المعاهدة والمعاهدة تكسب قوة الزامية للدول الاعضاء في المعاهدة فهي المصدر الاول للقانون الدولي العام ويأتي في المرتبة الثانية العرف وهو ما جرى علية العادة والتكرار في التعاملات الدولية بين الدول وبعضا وينقسم الى ركنين الركن الاول وهو الركن المادي وهو العادة والاستقرار التي جرى الدول من تصرفات دولية بينها وبين وضعها فأصبح عرف دوليا واكتسب صفة الالزامية والركن الثاني وهو الركن المعنوي للعرف وهو ما استقر علية الدول واعترفوا بيه كعرف اساسي والتبادلات والعلاقات الدولية كما ان يوجد عيوب للعرف وهى عدم مسايرة العرف للأوضاع السياسية فالعالم كلة فى تغير دائم اما بالنسبة لمميزاته فهو عرف مرن اي يمكن تعديله في أي وقت كما انه لا يتطلب تشريعات معقدة وقواعد قانونية كثيرة كما انه عام وشامل على كل الدول التي تأخذ بالعرف الدولي.

ويجب ان نفرق بين المعاهدة والاتفاقية ويجب ان نفرق بين مسألتين هامتين هما الفرق بين المعادة الدولية والاتفاق الدولي معنى ان الامر متوقف فقط على نية ارادة الاطراف المقبلة على اما المعاهدة او الاتفاق فان كان ارادة الاطراف ونيتهم متجه الى ابرام معاهده دولية وفقا لما يقره القانون الدولي العام اذا نحن هنا بصدد معاهدة دولية اتفقت ارادة ونية الاطراف المبرمة على المعاهدة الدولية وان كانت نية وارادة الاطراف على ابرام اتفاق دولي بين دولة واخرى او عدة دول اذا نحن هنا بصدد اتفاق دولي بين عنده اطراف او دولي ودولة اخرى فالعلة هنا في نية ومقصد وارادة الاطراف المقبلة على الاتفاق هل ستكون معاهدة ام اتفاق بينهم فالنية والإرادة هو العنصر الجوهري في الاتفاق بين المعاهدة والاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي العام.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة