U3F1ZWV6ZTUzMzg1ODk5NzM5MjU4X0ZyZWUzMzY4MDQ0MTg4MDM2NQ==

محمود الشحات عبد الخالق يكتب الفرق بين الشكوي والبلاغ في قانون الاجراءات الجنائية

الشكوي في القانون والفرق بينها وبين البلاغ

انفوجراف الفرق بين الشكوي والبلاغ
انفوجراف محمود الشحات عبد الخالق الفرق بين البلاغ والشكوي

التمهيد:

نصت المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية على ان تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومن المعلوم ان لكل قاعدة قانونية لها استثناء وارد عليها وكذلك قيود ومن هذه القيود عدم احقية تحريك النيابة العامة في تحريكها للدعوي الجنائية ومنها (الشكوى -الطلب -الاذن)  وسوف نتناول في هذا المقال على القيد الاول الا وهو الشكوى وأهلية الشكوي-والاحكام الخاصة بالشكوي-نطاق الشكوي-قواعد الشكوي-الفرق بين البلاغ والشكوي.

الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوي الجنائية

ان الشكوى هي تعبير ارادي عن ارادة المجني علية في تقديم شكوي ضد الجاني يترتب على الشكوى اثار قانونية داخل نطاق الاجراءات الجنائية واهم الاثار المترتبة علية هو رفع المانع الاجرائي المنعقد امام النيابة العامة أي ان هذا القيد تجيز من تصرف النيابة العامة في تحريك دعواها باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك الدعوي الجنائية وفي هذا الخصوص للنيابة العامة ان تأمر بأن لأوجه لإقامة الدعوي او ان ترفعها للقضاء متي اتيح مبرر لذلك.

ولهذا الموضوع تنبع اهمية كبيرة، حيث ان الشكوى تعد قيدا على حرية النيابة العامة التي اعطاها المشرع اياها فيعد اتساع النطاق الشكوى يقابله زيادة مفهوم التضيق على الحرية الممكنة للنيابة العامة وايضا زيادة تقليل سلطتها في ذلك وعلي العكس فان أي تضيق لمفهوم الشكوى يترتب علية زيادة في حرية النيابة العامة في اجراء تحريك دعواها.

 اذ ان ينشأ علاقة عكسية ما بين حرية النيابة العامة ونطاق الشكوى فكلما قل نطاق الشكوى اتسعت دائرة حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي والعكس صحيح.

 قواعد الشكوى

اعطي المشرع الحق للمجني علية وحدة حق التقدم بالشكوى وهذا يعنى ان اذا حدث جريمة وكان مشترك فيها المجني علية والمضرور فقد اعطى المشرع الحق للمجني علية حق التقدم بالشكوى دون المضرور ويمكن للمضرور التقدم بالشكوى اذا كان ذلك الاخير هوا المجني علية أي انه من وقع علية ضررا مباشرا وهذا نجده متجليا في نص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية .

ففي حالة اخرى نجد المجنى علية عبارة عن مجموعة اشخاص مجنى علية جراء جريمة حدثت ففي هذه الحالة يكتفي بتقدم احداهم بالشكوى دون التقيد بتقديم كل واحد من المجنى علية على حدة وتسرى قاعدة اخرى وهي ان تعدد المجني عليهم حتى وان كان القانون تقديم الشكوى الا من احدهم مثل سرقة الابن المال من ابية وشريكة كما يقدم المجنى علية بالشكوى بواسطة او ان يوكل احد بالنيابة عنه لتقديم الشكوى.

أهلية الشكوى

يجب علة من يقدم الشكوى ان تتوافر فيه اهلية تقديم الشكوى ويجب ان فرق بين اهلية تقديم الشكوى والاهلية المدنية والاهلية الجنائية فكل منهم يختلف عن الاخر وقد حدد قانون الاجراءات الجنائية في المادة الخامسة منه على ان تبدأ أهلية الشكوى من سن الخامسة عشر وان لا يكون مصاب بإعاقة عقلية تجعله لا يدرك بما يفعل او ما يتخذ من اجراء ولابد ان يبلغ السن المقرر التي حددته المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجنائية فان لم يبلغ السن المقرر قانونا يقدم الشكوى من ينوب او له من الولاية علية شرعا ان كانت الجريمة المرتكبة في حقة تتعلق بالسب او القذف او الزنا كما يقدم الشكوى الوصي او القيم ان كانت الجريمة متعلقة بالسرقة .

اما في حالة ان كان المجني علية محجورا علية بسبب سفه او محكوما علية او تعسر ماليا وافلس فيجوز في هذه الحالة ان تقدم الشكوى دون وسيلة الي القيم في تقديم الشكوى  ، كما يخلف الشكوى عن البلاغ فالبلاغ في صورة هو اخطار للسلطة المختصة بوقوع جريمة أي كانت فلا يلزم ان يتوافر اهلية معينة لتقديم البلاغ مثلما الحال في الشكوى لان الشكوى يترتب عليها اثار قانونية تختلف عن البلاغ.

من الذي يقدم ضده الشكوى..؟

يقدم الشكوى المجنى علية ضد المتهم محل الشكوى فان كان هناك متهمين كثر يجوز تقديم الشكوى ضد احدهم ويعتبر ذلك بمثابة ان الشكوى قد قدمت بالنسبة للمتهمين الاخرين ، ولكن يثار تساؤل حول اذا كانت الشكوى تطلب ان ترفع ضد متهم دون الاخر..؟  مثال ذلك

اذا ارتكب خالد الابن لأبية بالاشتراك مع بكر صديقة على سرقة مال للاب في هذا الصدد اجازت النيابة العامة ان ترفع الدعوى ضد بكر دون خالد الا اذا تقدم الاب بالشكوى فهنا ترفع الدعوى ضد خالد وبكر بجريمة السرقة وهذا يعنى ان الشكوى لا تقدم على الجرائم الذى قيد القانون على تحريكها التقدم بالشكوى .

كما يلاحظ في هذا الصدد التقدم بالشكوى ضد الزوجة الزانية فلابد ان يتقدم الزوج المجنى علية بالشكوى ضد الزوجة الزانية وعلة هذا الامر ان الفقه والمشرع استقر على الحفاظ على كيان الاسرة المصرية فلابد من التريث في هذا الامر لتعلقه الشديد بالكيان الاسرى. 

كما يجب ان تقدم الشكوى ضد شخص معين بالذات ولا تقدم ضد مجهول بخلاف البلاغ ، فالبلاغ يجوز تقديمة ضد مجهول ومن أي شخص لأنه لا يعدوا ان يكون مجرد ابلاغ للسلطة المختصة بالجريمة انما الشكوى تختلف شكلا وموضوعا لأنها يترتب عليها اثار قانونية اخرى.

ما هي الجهة المختصة التي تقدم اليها الشكوى..؟

 تقدم الشكوى الى النيابة العامة بصفتها سلطة تحريك الدعوى الجنائية ، كما اجاز القانون تقديم الشكوى الى احد رجال الضبط القضائي الذى اعطى لهم القانون سلطة جمع الاستدلالات ، كما اجاز القانون تقديم الشكوى الى احد رجال السلطة العامة الحاضرين في حالة التلبس .

وفى حالة تقديم المجنى علية الشكوى امام المحكمة الجنائية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جريمة معينة فيعد ذلك اجراء صحيح وتكون الجهة المقدم لها الشكوى جهة مختصة ولا يعد ذلك مخالفا قانونا طالما قدمت الشكوى بالإرادة المنفردة دون اجبار او فرض او شرط.

اما اذا قدمت الشكوى ضد المتهم من المجنى علية امام الجهة الادارية التي يتبعها وعلى زمتها لا يعد ذلك شكوى بالمعنى القانوني الذى نحنه بصدده .

الشكل القانوني للشكوى:

نصت المادة "3" اجراءات جنائية انه لم يشترط القانون ان تفرغ الشكوى في شكل معين فمن الممكن ان تكون شفهية او تفرغ كتابتا وتقدم للجهة المختصة سالفة البيان ، فيجب ان تكون الشكوى قاطعة في دلالتها على ارادة المجنى علية التقدم بالشكوى بالإرادة الحرة لإحداث اثر قانوني معين من الشكوى كما لم يشترط المشرع ان تفرغ الشكوى بلغة معينه فان كانت الشكوى شفهية يتوجب على السلطة المختصة ان تفرغ الشكوى وكتابتها بناء على طلب المجنى علية فلابد ان تكون الشكوى باتة قاعة غير معلقة على شرط مستقبلي كما ان كان المجنى علية يجهل بقواعد اللغة العربية او يجهل الكتابة او يجهل النصوص القانونية حين اذن يتوجب على السلطة المختصة كتابة الشكوى فكل هذا في الجرائم التي يلزم تقديم شكوى بشأنها اما فيما عدا تلك الجرائم التي لم يعلق تحريك الدعوى على شكوى تلتزم السلطة المختصة " النيابة العامة" بالسير في رفع الدعوى كجرائم القتل العمد مثلا.

احكام خاصة بجريمة الزنا

1-سبق رضاء الزوج بزنا زوجة:

 ان سبق رضاء الزوج على جريمة زنا زوجة يسقط حقة بالتقدم بالشكوى فان كان الزوج يتخذ ذلك مهنة ان يستبيح عرضة وشرفة بمقابل مالي جراء زنا زوجة فلا يعد هذا الزوج زوجا حقيقيا بل هو مجرد قواد على عرضة وشرفة فحرمة المشرع من التقدم بالشكوى لأنه زواج شكلي لا يربطه بزوجة رابطة الزوجية العفيفة الشريفة التي تحافظ على الكيان الاسرى .

2-سبق زنا الزوج:

اشترط المشرع على ان تقيم الزوجة شكوى الزنا اثناء علاقة الزوجية فان لم تكن رابطة الزوجية قائمة فتسقط حق الزوجة بالتقدم بالشكوى كالطلاق اثناء زنا الزوج ، وحق الزوجة في التقدم بالشكوى ليس له علاقة بالنظام العام اذ ان من حق الزوجة التقدم بالشكوى او لا تتقدم لان هذا لا يتعلق بالنظام العام كما اشرنا سابقا للحفاظ على كيان الاسرة وعدم تشتتها .

الفرق بين الشكوى والبلاغ

كما اشرت في سالف البيان ان الشكوى تختلف عن البلاغ فالشكوى يترتب عليها اثار قانونية فان الشكوى تغل يد النيابة العامة بوصفها سلطة تحريك الدعوى فيرفع القيد الإجرائي في الجرائم التي علق القانون على تحريكها التقدم بالشكوى فان ما حركت النيابة العامة قبل التقدم بالشكوى من المجنى علية يعد هذا التصرف باطلا ومتعلق بالنظام ولا يصحح هذا الاجراء التقدم بالشكوى للمرة اللاحقة، اما اذا تقدم المجنى علية بالشكوى فيحق للنيابة العامة ان تأمر بحفظ الاوراق فهذا يعد عملا اداريا او ان تأمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

كما ان النيابة العامة غير ملتزمة بالوصف القانوني الذى يذكره المجنى علية في شكواه فيحق للنيابة العامة ان تتخذ ما تراه صحيحا من الوصف القانوني حتى لا يفلت الجاني من العقاب فيكفى يقين النيابة العامة ان المجنى علية تقدم بالشكوى بالإرادة المنفردة.

نطاق الشكوى

الجرائم الذى يتطلب القانون فيها تقديم الشكوى:

  1. جريمة سب موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة اثناء وظيفة او بسببها.
  2. جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة.
  3. الجريمة المتعلقة بأمر مخل بالحياء ولو هذا الفعل تم بغير العلانية.
  4. جريمة رفض الجدين تسليم الصغير الى لمن له الحق في طلبة بأمر صادر من القضاء.
  5. جريمة الامتناع عن دفع النفقة بحكم من القضاء.
  6. جريمة القذف وجريمة السب.
  7. جريمة السب والقذف بطريق النشر في الصحف وغيرها..
  8. جريمة خدش شرف العائلات وسمعتهم.

انقضاء الحق في الشكوى

  • وفاة المجني علية   
  • مضى المدة المقررة قانونا 
  • التنازل عن الشكوى

 اولا: وفاة المجنى علية:

التقدم بالشكوى هوا حق من الحقوق الشخصية للإنسان فمن حقة المجنى علية ان يبدى رغبة بالتقدم بالشكوى وبما ان المجنى علية قد توفى فتنقضي الحق بالتقدم بالشكوى كذلك لا يحق لاحد الورثة ان يتقدم بالشكوى باعتبارها نوع من الارث  وهذا ما اكدته المادة 1/7 اجراءات جنائية كما لا يجوز لاحد الورثة ان يتقدم بالشكوى بناء على رغبة قد ابداها المجنى علية قبل وفاة ، اما اذا تقدم المجني علية الشكوى للسلطة للمختصة وتوفي بعدها فتعد الشكوى صحيحة وينتج اثرها القانوني.

ثانيا : مضي المدة المقررة قانونا

حدد المشرع المدة المقررة قانونا وهي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية علما يقينا بالجريمة وعلة هذه المدة حتى تكون مدة كافية للمجنى علية التقدم بالشكوى وحتى لا يسئ المجنى علية استخدام الحق في الشكوى فان مضي مدة الثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة فيعتبر السكوت السلبى عن الشكوى بمثابة نزول على ذلك الحق الذى اعطاه المشرع للمجنى علية .

ويثار التساؤل حول ان كانت الجريمة من الجرائم المتتابعة ...؟

اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المتتابعة فان المدة القانونية تحسب من يوم علم المجنى علية بالجريمة المرتكبة في حقة ،فان قدمت الشكوى الى السلطة المختصة ينتج اثر الشكوى اثرا قانونيا حتى لو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية  .

ثالثا: التنازل عن الشكوى

التنازل عن الشكوى هو حق للمجنى علية يعبر بإرادة المنفردة عن التنازل عن الشكوى فكما كانت التقدم بالشكوى بالإرادة المنفردة ايضا التنازل عن الشكوى يكون بالإرادة المنفردة دون شرط او اجبار من السلطة المختصة او أي شخص اخر.

ما هي الاهلية اللازمة للتنازل عن الشكوى..؟

يشترط فيمن يتنازل عن الشكوى ان تكون له الاهلية اللازمة لتقدم بالشكوى وهى الادراك وان لا يكون مصابا بمرض عقلي او ان يكون متوفر له الاهلية العمرية فلا يقبل التنازل من الصغير او ممن كان مصابا في عقلة وان يكون المجنى علية قد تجاوز الخامسة عشر من عمرة.

لمن له الحق التنازل عن الشكوى..؟

اذا قدمت الشكوى من وكيل المجنى علية فيحق للمجنى علية التنازل عن الشكوى دون موافقة مسبقة من الوكيل الخاص عن المجنى علية كما يأخذ فى الاعتبار ان التنازل عن الشكوى تكون بتوكيل خاص غير التى قدمت به الشكوى ، فان كنا بصدد جريمة وقعت وتعدد المجنى عليهم فيكفى تقدم احدهم بالشكوى دون البعض الاخر فاذا تقدم ذلك الاصيل التنازل عن الشكوى فتنقضي الشكوى بتنازل الاصيل ولا عبرة لمن لم يقدموا بالشكوى فلا يقبل منهم تنازل لانهم ببساطة لم يتقدموا بالشكوى.

شكل التنازل عن الشكوى:

قد يكون التنازل عن الشكوى كتابتا او شفهيا وقد يكون صريحا او ضمنا كما ان لابد ان يكون التنازل باتا قاطعا غير معلق على شرط مستقبلي فيجب ان تتوافر الارادة المنفردة التي يعبر بها الشاكي عن تنازله عن الشكوى او عدولة عنها كما يقدم التنازل لأى جهة مختصة على عكس المعمول به عن التقدم بالشكوى فيقدم التنازل الى النيابة العامة او القضاء او احد مأموري الضبط القضائي ، فاذا تنازل الشاكي عن شكواه لا تقبل منه مرة ثانية اذ تنقضي بمجرد تنازله عنها .

كما تقتصر التنازل عن الشكوى عن الجرائم المتعلقة محل الشكوى ولا يعبر التنازل عن الجرائم الاخرى التي لم ترد في الشكوى من وقائع حدثت للمجنى علية مقدم الشكوى كما يلاحظ ان الشكوى تشمل الجرائم التي اختص القانون على تحريك جرائمها بالشكوى اما الجرائم الخارجة عن نطاق الشكوى فتحرك النيابة العامة صاحب الاختصاص الاصيل دون التقدم بالشكوى فيرفع القيد الإجرائي عن تلك الجرائم ولا يكون للشاكي أي دخل بها لتعلق تلك الجرائم بالمصلة العامة التي يقتضى على النيابة العامة تحريك الدعوى دون انتظار الشكوى من المجنى علية .

خاتمة عن الشكوي

 وفى نهاية حديثنا عن موضوع الشكوى كقيد من القيود تحريك الدعوى الجنائية نود ان نلخص ما بات واضحا في المطالب السابقة وهى ان الشكوى حق من الحقوق الشخصية التي يعبر بها المجنى علية في تقديمة للشكوى بالإرادة المنفردة كذلك التنازل عنها تكون بالإرادة المنفردة فالإرادة هي سر من الاسرار التي ينبغي ان يتبلور حديثنا عليها .

الشكوى تختلف عن البلاغ فالشكوى يترتب عليها اثار قانونية فان الشكوى تغل يد النيابة العامة بوصفها سلطة تحريك الدعوى فيرفع القيد الإجرائي في الجرائم التي علق القانون على تحريكها التقدم بالشكوى فان ما حركت النيابة العامة قبل التقدم بالشكوى من المجنى علية يعد هذا التصرف باطلا ومتعلق بالنظام ولا يصحح هذا الاجراء التقدم بالشكوى للمرة اللاحقة، اما اذا تقدم المجنى علية بالشكوى فيحق

كما تقدم الشكوى من المجنى علية وحدة او الوكيل الخاص به فلا يمكن ان يقدم الشكوى المضرور من الجريمة الا في حالة ان كان المضور هوا المجنى علية في هذه الحالة يحق له التقدم بالشكوى  

كما يكون شكل الشكوى ان تكون شفوية او مكتوبة فلابد ان تعبر على ارادة المجنى علية بالشكوى وان تكون قاطعة في دلالتها غير معلقة على شرط مستقبلي كما لا يجوز تقديمها بعد مضي المدة المقررة قانونا وهى مدة الثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة .

كما ان النيابة العامة غير ملتزمة بالوصف القانوني الذى يذكره المجنى علية في شكواه فيحق للنيابة العامة ان تتخذ ما تراه صحيحا من الوصف القانوني حتى لا يفلت الجاني من العقاب فيكفى يقين النيابة العامة ان المجنى علية تقدم بالشكوى بالإرادة المنفردة.

ويشترط فيمن يتنازل عن الشكوى ان تكون له الاهلية اللازمة لتقدم بالشكوى وهى الادراك وان لا يكون مصابا بمرض عقلي او ان يكون متوفر له الاهلية العمرية فلا يقبل التنازل من الصغير او ممن كان مصابا في عقلة وان يكون المجنى علية قد تجاوز الخامسة عشر من عمرة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة